حكم من استعار شيئًا فسرق منه ثم مات

السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول المرسلة أم أحمد، رسالتها مطولة في الواقع -سماحة الشيخ- ملخص ما في هذه الرسالة أن ابنًا لها استعار ساعة من زميله وسرقت منه، وتوفي وهي في ذمته، وهم لا يعرفون صاحب الساعة، ويسألون كيف يتصرفون؟ 

الجواب:
إذا كانت عنده أمانة لزميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق، أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن زميله قد أذن له، ما دام أذن له في ذلك أنه يلبسها وجعلها عنده ليلبسها، أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه ثم جعلها في يده ولم يبال فهذا يضمن.
وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها؛ لأنه مفرط حين لبسها حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل، أما إذا كانت سرقت من محل مأمون محل مضبوط، من صندوق أو بيت مضبوط كسر فهذا لا يضمن؛ لأنه لم يفرط، أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها ونام وزميله لم يأذن له في لبسها ولم يعطه إياه ليلبسها ولكن ليحفظها لديه فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها، والله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه، بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة