معنى المواقيت في الحج

السؤال:

ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدًا؟

الجواب:

المواقيت قسمان: مواقيت مكانية، ومواقيت زمانية؛ فالمواقيت المكانية للحج، المواضع التي أمر النبي ﷺ بالإحرام منها، يقال لها: مواقيت، هذا من أراد الحج أو العمرة إذا مر عليها أن يحرم منها، يقول ﷺ لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، مكان معروف يسمى أبيار علي الآن، ووقت لأهل الشام وأهل مصر والمغرب ونحوهم الجحفة، وهي في رابغ، محل رابغ الذي يعرف برابغ، يحرم الناس من رابغ، يلي الجحفة، ووقت لأهل المشرق ذات عرق، ووقت لأهل نجد وادي قرن، يسمى السيل، ووقت لأهل اليمن يلملم، هذه مواقيت مكانية إذا مر عليها من يريد الحج والعمرة يحرم منها، الذي يأتي من المدينة يحرم من ذي الحليفة، من الشام من جحفة، من اليمن من يلملم، من العراق من ذات عرق، من نجد أو الطائف من السيل، من وادي قرن، هذه يقال لها: المواقيت المكانية.

وإذا مر بها وهو ما أراد الحج ولا العمرة ما عليه شيء، مثل ذهب مكة للتجارة، ما أراد الحج ولا العمرة، لا بأس لا يحرم، لا يلزمه إحرام؛ لأنه ما ذهب لحج ولا عمرة، إنما ذهب إلى مكة للتجارة، أو ليزور قريبًا له، أو ما أشبه ذلك، لكن من أراد الحج والعمرة يحرم من هذه المواقيت؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «وقت النبي ﷺ لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ.

الذي نازل في مكان دون هذه المواقيت مثل أهل جدة، إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة، أو أهل.....، أو البحرة، يحرمون من مكانهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة