حكم الصلاة إلى جهة المقابر

السؤال:

المستمع بكري عبد القادر أحمد من السودان مديرية النيل، بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار ثلاثين مترًا تقريبًا، هل يجوز ذلك؟ 

الجواب:

إذا كان المسجد خاليًا منها، المسجد لم يبن عليها بل خاليًا منها وهي خارج المسجد فلا بأس تصح الصلاة في المسجد، أما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولقوله ﷺ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فإذا كان المسجد قد بني على القبور أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه، أما إذا كانت خارج المسجد يمين أو شمال أو قدامه لكن ليست فيه ولا مبنيًا عليها فلا حرج في ذلك.

وأما وجود قبر النبي ﷺ في مسجده فهذا ليس في المسجد بل في بيت عائشة، قبر في بيت عائشة هو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لكن لما وسع المسجد وسعه الوليد بن عبد الملك، لما وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون، وهذا غلط، غلط من الوليد ولا ينبغي أن يحتج به في ذلك، فالنبي ﷺ ليس في المسجد بل مدفون في بيته، ولكن أدخلت الحجرة في المسجد، فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذها مساجد، كل هذا مخالف لشرع الله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة