حكم من حلف بالظهار على ترك ذنب ثم عاد

السؤال:

هذا (المهدي . ح. ع) أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: لقد ارتكبت ذنبًا، وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي، ولكنني عدت ثانيًا، والسؤال: هل يقع مثل هذا الظهار؟ وما هي الكفارة سماحة الشيخ؟

الجواب:

نعم، إذا قلت هذا، ثم عدت يكون قد ظاهرت منها، عليك كفارة الظهار لا تقربها، ولا تمسها حتى تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، هذه كفارة الظهار، ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز، سماه الله منكرًا من القول وزورًا.

فالواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان التي فيها المظاهرة، وفيها التحريم من زوجتك، لكن متى فعلت هذا، قلت: متى فعلت هذا فإن زوجتي كظهر أمي علي، تحرم علي يكون ظهار، عليك أن تجتنبها، وتمتنع منها حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين؛ ستين يومًا، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تقريبًا قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه الكريم في سورة المجادلة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة