حكم الصدقة عن الميت من ماله

السؤال:

لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة، ولم يترك وراءه مالًا إلا ما يأتيه من التقاعد، ويستلمه والده، ولم يعط والدته شيئًا.
الشيخ: أعد.
المقدم: تقول: لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مالًا إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده، ولم يعطها شيئًا؛ لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول: تصدق عنه. يقول: لو فعلت ذلك، إنها لا تملك شيئًا من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك؟ وماذا تفعل؟

جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس عليها شيء، ولا بأس بذلك، وليس على أبيه شيء إذا لم يتصدق عنه، هم أحوج إلى الصدقة، إذا كانوا فقراء فهم أحوج إلى التقاعد، حتى يأكلوه، هم وأولادهم، وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلًا فالصدقة تنفع الميت، لكن لا يلزم الصدقة إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة. 

أما إن كان أوصى بشيء من ماله إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته، وأما إن كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم، ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت يكون للورثة لأبيه وللورثة مع أبيه، لأبيه وأمه، وإن كان له أولاد فلأولاده حصتهم، ولزوجته حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم، جعلته لأبيه وحده، أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة