محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه

السؤال: ما حكم الاعتكاف للرجل والمرأة؟ وهل يشترط له الصيام؟ وبماذا يشتغل المعتكف؟ ومتى يدخل معتكفه، ومتى يخرج منه؟

الجواب: الاعتكاف سنة للرجال والنساء؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يعتكف في العشر الأواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه، ثم اعتكفن بعده عليه الصلاة والسلام.
ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك.
وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم، ولا يشترط له الصوم، ولكن مع الصوم أفضل.
والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي، ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورًا.
ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي ﷺ.
ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداء بالنبي ﷺ، ويخرج متى انتهت العشر. وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذورًا كما تقدم.
والأفضل أن يتخذ مكانًا معينًا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي.
ولا حرج أن يزوره بعض أصحابه، وأن يتحدث معهم كما كان النبي ﷺ يزوره بعض نسائه، ويتحدثن معه.
وزارته مرة صفية رضي الله عنها وهو معتكف في رمضان، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد، فدل على أنه لا حرج في ذلك. وهذا العمل منه ﷺ يدل على كمال تواضعه، وحسن سيرته مع أزواجه عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان[1].
  1.  نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته، وفي جريدة (عكاظ) العدد 11475 تاريخ 18/9/1418هـ، وفي جريدة (الندوة) العدد 12209 بتاريخ 6/9/1419هـ، وفي جريدة 0 عكاظ) العدد 1829 بتاريخ 23/9/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 441). 
فتاوى ذات صلة