حكم الصائم إذا دخل الماء إلى حلقه من غير تعمد

السؤال:

يقول: إذا فسد صيام شخص ما، وهو يغتسل وتسرب الماء إلى حلقه عن طريق فمه أو أنفه، وليس بإرادته فهل عليه إطعام مسكين عن ذلك اليوم؟ وهل عليه الإعادة؟

الجواب:

ليس عليه إعادة، إذا ما تعمد ليس عليه إعادة، صومه صحيح، وليس عليه إطعام مسكين، لو دخل الماء في حلقه عند الوضوء أو الغسل، أو عند الاستنشاق، ولم يتعمد فصومه صحيح، وليس عليه شيء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة