ما يلزم من نذرت أن تصوم ولكنه يشق عليها؟

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من الحديدة، في الجمهورية العربية اليمنية، باعثها المستمع عبدالعزيز محمد قاسم القدسي، يسأل ويقول: والدتي نذرت أن تصوم يومين من كل شهر لله إن اهتدى أخي إلى طريق الحق والصواب، وقد هدى الله أخي إلى طريق الصواب، وبدأت والدتي في صوم ما عليها من نذرها، ولكن المشكلة أن والدتي لا تستطيع الصوم إلا بمشقة؛ لأنها دائمًا تشكو من وجع الرأس والصداع، وهي تريد الآن أن تسأل: هل يجوز لها أن تكفر عن نذرها بكفارة اليمين؟

وإذا كان الجواب بنعم، فهل يجوز لها أن تخرج المال بدلًا عن الإطعام أو الكسوة؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعليها الصوم ما دامت تستطيع لهذا الحديث الصحيح، وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلًا، لا تنذر النذر، الرسول ﷺ نهى عن النذر، وقال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا لكن متى نذر الإنسان طاعة فعليه الوفاء، فإذا عجزت عن صوم اليوم من كل شهر أجلت ذلك إلى حسب طاقتها وتصومها بعد ذلك، مثلما تؤجل رمضان إذا عجز الإنسان بالمرض، ثم تقضي، هذا هو الأظهر من السنة؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16].

فإذا أصابها في بعض الشهور مرض، وعجزت قضت اليومين في الشهر الآخر، والحمد لله، فإذا كبر السن، وكبرت سنها، وعجزت أطعمت مسكينًا عن يومين صاعًا من كل شهر عن اليومين من البر، أو من الرز، كما يطعم من عجز عن صوم رمضان لكبر سنه، عن كل يوم مسكينًا، هكذا هذه الناذرة إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكينًا بعد كبر سنها. 

أما المرض العارض فلها أن تفطر عند المرض العارض، ثم إذا طابت وشفيت قضت في الشهر الآخر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة