هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟

السؤال:

إذا طهرت النفساء في الأربعين، ثم رأت الدم بعد الأربعين، أو استمر الدم معها إلى خمسين يومًا، فما الحكم؟ 

الجواب:

عليها إذا كملت الأربعين، والدم باق أن تغتسل؛ لأن نهاية النفاس أربعون على الصحيح، فإذا تم الأربعين؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ بالقطن، ونحوه من هذه الدماء، ويكون الدم فاسدًا بعد ذلك من الدماء الفاسدة، فإذا انقطع، ثم عاد، وصادف وقت العادة، وقت عادة الحيض التي تعرفها؛ جلست للحيض، عادة الحيض، جلست للحيض، وصار حيضًا غير نفاس. 

أما هذا الدم المتصل الذي اتصل بها، فهو دم فساد، فتتحفظ بالقطن، ونحوه، وتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها في هذا الدم الزائد على الأربعين؛ لأن النفاس مدته أربعون كما في حديث أم سلمة، هذا هو الصحيح.

فتاوى ذات صلة