حكم الأخذ من مال الولد لأداء فريضة الحج

السؤال:

والدتي نوت الحج، ولم يوجد لديها مال، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها لتقوم بفريضة الحج؟

مع العلم أن الوالد موجود. 

الجواب:

إذا سلمها ابنها مالًا عن طيب نفس تحج به، أو سلمها أبوها أو أخوها فلا بأس بذلك، ولكن ليس عليها حج، ولا عمرة إذا كانت لا تستطيع من مالها؛ لأن الله سبحانه يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97].

فإذا كانت عاجزة عن الحج، أو عن العمرة ليس عندها مال فليس عليها حج ولا عمرة، لكن إذا ساعدها أبوها أو أخوها أو ابنها أو خالها أو غيرهم ساعدوها في ذلك، فالحمد لله، لا بأس بذلك، والحج صحيح إذا أدته كما شرع الله، والعمرة كذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، الذي يساعدها سواء كان أدى الحج عن نفسه أو لم يؤده؟
الشيخ: نعم، سواء أداه أو ما أداه، المساعدة بالمال لا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، إنما يمنع أن يحج عن غيره إذا كان يحج عن نفسه، يعني إذا باشر الحج بنفسه، أما إذا ساعده بالمال فلا بأس، ولو ما حج عن نفسه، وهكذا العمرة لا يعتمر عن غيره إلا إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن إذا ساعده بالمال لبعض الناس حتى يحجوا ويعتمروا فلا بأس وهو مأجور؛ لأن الرسول ﷺ يقول: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ويقول النبي ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة