حكم النفقة على الناشز وما لها من حقوق إذا طلقت؟

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ح. أ) من أبها، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، سأقرأها كما وردت يقول:

تحية طيبة، وبعد:

أبعث إليكم بمشكلتي طالبًا الإفتاء فيها، وجزاكم الله خيرًا، أنا مصري أعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام تقريبًا، وكنت قبل أن أحضر عقدت قراني على زوجتي بمصر، وبعد وصولي أرسلت إليها لتحضر إلى هنا، لنعيش هنا، ونبدأ حياتنا الزوجية هنا، فوافقت هي وأسرتها، وأرسلت إليها مهرها كاملًا، كما هو في العقد، وقمت بإعداد شقتي الزوجية، وحضرت إلى هنا وتزوجنا، وبعد شهر ونصف من الزواج بدأت أعراض الحمل، فأصرت على أن ترجع إلى أهلها لتقضي فترة الحمل فرفضت ذلك، وقلت لها: إنني مستعد بخدمتك بكافة ما أملك، وعرضتها بالفعل على طبيبة مختصة كانت تعالجها، وتتابع حالتها، ولكنها رفضت إلا العودة إلى أهلها، وليكن ما يكن، كانت تقول: إذا أردت تطلقني طلقني، وإن أردت أن ألا ترسل لي فلوسًا فلا ترسل، وثمن تذكرة العودة سأرسله من مهري، ولكن لازم أسافر، واستعملت معها أسلوب الترغيب والترهيب، ولكنها أصرت على ذلك، حتى انقلب البيت جحيمًا، وفي النهاية حجزت لها تذكرة وسافرت إلى أهلها، والآن أريد أن أسأل عدة أسئلة -عرض عشرة أسئلة سماحة الشيخ- يقول في سؤاله الأول: هل تعتبر هذه الزوجة ناشزًا؟ وهل يحق لها النفقة -نظرًا لأنها حامل-؛ لأنني غير راض عن سفرها، وحاولت منعها، ولم أستطع؟

هذا سؤاله الأول. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذه المرأة إذا كان الواقع كما ذكره السائل تعتبر ناشزًا، وليس لها نفقة؛ لكونها إنما سافرت عن غير رضاك، وعن غير اختيارك، بل بأسباب إلحاحها وإيذائها لك كما ذكرت في السؤال، وليس لها نفقة، بعض أهل العلم يرى أن لها نفقة من جهة الحمل، ولكن الصواب أنها ما دامت بهذه الحال فلا نفقة لها أيضًا، حتى ولو كانت حاملًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: هل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟
الشيخ: ليس في طلاقها بأس، ولكن نوصيك بعدم الطلاق، ولا تعجل في الطلاق إذا كانت طيبة في دينها؛ لأنها قد تكون ساءت أخلاقها بسبب الحمل والتوحم الذي يصيب الحامل، فلا تعجل في الطلاق إذا كانت طيبة في دينها في صلاتها في أخلاقها في سرها لا تعجل بالطلاق، ولعل الله أن يهديها، ويصلح حالها بعد ذلك، فإن طلقتها طلقة واحدة فلا بأس. 

أما الطلاق بالثلاث فلا يجوز، إنما إذا أردت الطلاق تكون طلقة واحدة فقط، ونوصيك بعدم العجلة، وعدم الطلاق مطلقًا.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذا طلقتها ما هي حقوقها المالية التي تجب لها علي؟
الشيخ: إذا طلقتها فعليك نفقة العدة إذا وافقت على المجيء، ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز، فليس عليك نفقة حتى ولو بعد الطلقة، لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك، ورجعت عن رأيها الأول فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع، نعم.

المقدم: هل يحق لي أن أعتبر ثمن تذكرة العودة نفقة لها لعدة أشهر، وتكاليف السفر تصل إلى ألف ريال تقريبًا؟
الشيخ: ما دمت تبرعت لها بالتذكرة فليس لك العودة في ذلك، نعم.

المقدم: إذا أرسلت لها خطاب أبلغتها فيه طلاقها يكون الطلاق صحيحًا؟

الشيخ: ينبغي لك أن تثبته عند المحكمة، أو كاتب بالعدل، أو مأذون شرعي يصدق عليه من جهة المحكمة حتى يعتبر، حتى يعتمد عليه هناك، نعم.

فتاوى ذات صلة