ما يجب على صاحب العامل إذا توفي أحد عماله؟

السؤال:

ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل من المستمعين الكرام، فهذه رسالة وصلت إلى البرناج من سلطنة عمان، وباعثها المستمع (س. ف. ح) أخونا يقول: استقدمت أحد العمال من الخارج للعمل لدي، وبعد مدة توفي، وتحملت نفقة تجهيزه، وترحيل جثمانه إلى بلده بما يزيد على خمسة آلاف ريال، هل علي شيء بعد ذلك تجاهه لتبرأ ذمتي؟ 

الجواب:

عليك أن تسلم لأهله الأجور التي عندك، إذا كان له أجور عندك بقايا أجور أو تركة عندك، عليك أن تسلم جميع أمواله التي عندك، من أجور، أو تركة له من نقود، أو متاع عليك أن تسلم ذلك. 

أما ما أنفقته في تجهيزه فأنت أعلم بنيتك، إن كنت أنفقت ذلك تبرعًا منك، فجزاك الله خيرًا، وليس لك الرجوع بذلك، وإن كنت ما أنفقت بنية الرجوع فلك أن ترجع بما أنفقت في كفنه وحفر قبره، ونحو ذلك.

أما تجهيزه إلى أهله فليس لك الرجوع، لأنه ليس واجبًا أن يرجع إلى أهله، لو دفنته مع المسلمين في بلدك، كفى، إلا إذا كان أهله طلبوا منك ذلك، ووافقوا على أن تأخذ قيمة تجهيز السفر من ماله فلا بأس، وإلا فليس عليك أن تجهزه إلى بلده، بل الواجب أن يدفن مع المسلمين في عمان، كما لو مات في مكة أو المدينة أو غير ذلك، يدفن مع المسلمين، ولا يرسل إلى بلاده، لكن لو طلب أهله إرساله إلى بلاده، والتزموا بالنفقة، أو سمحوا بأخذ النفقة من التركة فلا بأس، مع أن ترك ذلك أفضل، كونه يدفن مع المسلمين، ولا يسفر أولى من التكلف، هذا هو الأولى، إنما يتكلف في ذلك إذا كان في بلاد الكفار، في بلاد لا يدفن فيها المسلم هذا لا بأس في نقله إلى بلد مسلم، أو إلى أهله، أو سمح أهله بنقله إليهم لمصلحة رأوها يكون على حسابهم، على حساب من سمح بذلك من طلب نقله، والتزم بقيمة التذاكر، أما أنت فلا يلزمك ذلك لكن إذا تبرعت بذلك فليس لك الرجوع.

المقدم: بارك الله فيكم.
إذا كان ذلك العامل غير مسلم؟
الشيخ: إذا كان العامل غير مسلم لا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يجهز إلى بلاد قومه يدفن مع الكفار إن كان في بلدك فيها كفار، أو يحفر له في محل بعيد عن المسلمين، ويدفن في محل بعيد في الصحراء، ويواسى قبره وانتهى الأمر، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، بل يدفن فيما تيسر من الثياب الساترة.

المقدم: يستر في ثياب، ويدفن بعيدًا عن مقابر المسلمين؟

الشيخ: هكذا هكذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.

فتاوى ذات صلة