حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل

السؤال:

يقول في آخر أسئلته: زوجتي موظفة، هل من حقي أن آخذ من راتبها إذا كنت في حاجة إليه، أو جزء منه، وإذا كنت غير مستفيد من راتبها، هل أجعلها لا تعمل وتجلس في البيت؟

الجواب:

إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل، والراتب لها، فليس لك حق في ذلك. 

أما إن كانت لم تشرط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب، أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها في بقائها في بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.

فتاوى ذات صلة