حكم الزواج من امرأة ارتكبت الفاحشة ثم تابت

السؤال:

يقول: تزوج رجل من امرأة، وقبل الدخول بها بأشهر، صرحت له أنها ليست بكرًا، وأنها ارتكبت مع خطيبها الأول جريمة، ورأفة بها، أو رأفةً لها، وتسترًا عليها، وخوفًا عليها من التمادي في هذا المنكر، إذا رفض الزواج منها، عسى أن تتوب إلى الله ؛ لذلك تزوج منها، من أجل ذلك تزوجها وهو راضي النفس، حبًا في عمل الخير، وإرضاءً لله. 

ويرجو أن يرضى الله عليه، عسى أن يكرمه الله في حياتها معه؟ فما موقفه بالنسبة للدين؟ وهل ينطبق عليه قول الله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3]؟

الجواب:

إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك؛ فإن الله يتوب على من تاب ، والستر عليها مشروع، ومطلوب، وعدم إفشاء هذه الفاحشة، وقد أحسن في الستر عليها.

وأما نكاحه فصحيح؛ إذا كانت قد تابت إلى الله من جريمتها، وأخبرته بأنها قد ندمت، وتابت، ولم تكن في عدة، بل قد وضعت الحمل إن كانت حبلى، أو مضى عليها حيضة فأكثر إذا كانت لم تحمل، فإن النكاح صحيح، نعم.

فتاوى ذات صلة