حكم الاكتفاء بغسل الجنابة عن الوضوء

السؤال:

المستمع (م. س. أ) من مصر، بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ في أول الغسل؟ وهل لمن يتوضأ في أول الغسل عليه أن يغسل رجليه أم لا؟

الجواب:

إذا اغتسل من الجنابة ناويًا الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط، فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهو لم ينو إلا الأكبر.

فالواجب عليه أن يتوضأ بعد ذلك الوضوء الشرعي.

والسنة أن يبدأ بالوضوء، هذا هو السنة، يبدأ بالوضوء، ثم يغتسل، هذا هو السنة، وإذا توضأ قبل ذلك، فإن ترك رجليه، ثم كمل الغسل فلا بأس، وإن كمل رجليه فهو أفضل، وقد ثبت عنه ﷺ هذا وهذا، ثبت عنه في حديث عائشة أنه توضأ، وكمل الوضوء، وثبت عنه في حديث ميمونة أنه ترك الرجلين، حتى فرغ، ثم غسلهما مكانًا آخر.

فكونه يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يغتسل، ثم بعد هذا يغسل رجليه مرة أخرى، يكون هذا أفضل، وإن تركهما حتى كمل الغسل، ثم كملهما، فلا حرج في ذلك؛ لأن الغسل صار الآن مشتركًا بين الوضوء والغسل، فإذا توضأ الوضوء الشرعي إلا الرجلين، ثم كمل غسله، ثم كمل رجليه، فلا حرج، لكن مثلما تقدم كونه يكمل الوضوء حتى الرجلين، ثم يكمل الغسل يكون هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يغسل قدميه، مكانًا آخر، إذا تيسر ذلك، فإن كان المكان واحدًا، وليس فيه شيء يتعلق بالرجلين، بأن كان مبلطًا، غسلهما في المكان، والحمد لله.

وكونه غسلهما في المكان الآخر -عليه الصلاة والسلام- محمول على أن انتقاله من المحل الذي قد يكون علق بهما شيء من طينه وترابه، فيغسلهما في مكان آخر لهذه العلة، هذا هو الظاهر، والله أعلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة