حكم طاعة الوالد إذا أمر ولده ألا يزور أحد أقاربه

السؤال:

والدي يأمرني ألا أصل خالي؛ لأن معه سوء تفاهم لأجل غرض دنيوي، ويقول: إذا أنت تزور خالك أخرجتك من بيتي، وإلا أهجرك كما هجرته، فماذا أعمل؟ 

الجواب:

إذا أمرك والدك بهجر خالك، أو عمك، أو نحوهم بغير حق إلا أنه سوء تفاهم بين والدك، وبين خالك، أو أخيه، أو نحو ذلك من أجل الدنيا، والخصومات؛ فليس لك أن تطيع والدك؛ لأن هذه معصية إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وعلى والدك أيضًا أن يتقي الله، وأن لا يهجره أكثر من ثلاث النبي ﷺ نهى عن الهجر فوق ثلاث في أمور الدنيا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقال: لا هجرة فوق ثلاث

المقصود: أن التهاجر من أجل الشحناء، والعداوة، والخصومات لا يجوز أبدًا، لكن يباح ثلاثة أيام، يباح التهاجر في الخصومة ثلاثة أيام، فأقل، الإنسان إذا كان بينك، وبينه خصومة، وساء خلقه عليه، وحصل شيء في النفس؛ فلا بأس أن يهجره ثلاثة أيام؛ رحمة من الله؛ لأن النفوس لها نصيبها من مراعاتها، والتلطف بها، والرفق بها، فالهجر ثلاثة أيام تكفي في تخفيف الحدة، وإزالة الشدة، فإذا مضت الثلاثة فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. 

وأنت أيها الولد إذا أبى عليك أبوك؛ فلك أن تصل خالك، وعمك، ولو من طريق السر، تصل، تحسن إليهم، وتزورهم، ولو من طريق السر؛ حتى لا تشتد الحال بينك، وبين أبيك، ولا تطعه في المعصية، ولكن تعامله بالتي هي أحسن، وتجتهد بأن تكون صلتك، وبرك لخالك، وعمك، ونحو ذلك بالطريقة التي لا يطلع عليها، إذا كنت تخشى أن يقع شر أكثر. 

وأما إذا كنت تستطيع أن تهدئ الوضع، وتنصح والدك، وأن تقول له: هذا لا يجوز، وأن عليك أن ترفق بأخيك، أو بخالك، المقصود أنك تنصحه؛ لعله يهتدي؛ حتى يصالح خالك، أو عمك، وحتى تزول هذه الوحشة بينهما.

أما إذا كان الهجر للدين؛ لأن الشخص يتظاهر بالمعاصي، والبدع، فهو يُهجر حتى يتوب، ولو سنة، أو سنتين، لو  أكثر يهجر يتوب، وقد هجر النبي ﷺ ثلاثة تخلفوا عن الغزو بغير عذر، هجرهم النبي خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم، فتابوا، وأظهر توبتهم، وبين للناس أن الله تاب عليهم، فكلمهم الناس بعد ذلك. 

فالحاصل: أن الهجر إذا كان لله من أجل المعاصي الظاهرة، أو البدع، فهذا ليس له حد إلا التوبة، إذا رجعوا من معاصيهم الظاهرة، وبدعهم، فإن المسلمين يسلمون عليهم، وأما إذا أصروا على البدع، والمعاصي؛ فإنه يشرع هجرهم؛ لعلهم يتوبون؛ لعلهم يرجعون، وإذا كان هجرهم قد يضر المسلمين، ويسبب مشاكل أكثر؛ فلا يهجروا، بل ينصحون، ويوجهون إذا كان هجرهم يضر المجتمع، أو يفضي إلى فساد، أو إلى منكر أكبر، فهجرهم هنا محل اجتهاد، ومحل نظر.

فتاوى ذات صلة