حكم المسح على الشراب ومدة المسح

السؤال:

نعود لرسالة محمود سيد أبو زيد، يقول: ما الحكم فيمن يقوم بالمسح بالماء على الشراب بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء؛ وذلك بحجة البرد، وأنه لبس الشراب على وضوء؟ ومتى يصح؟ وكيف؟

الجواب:

إذا كان الجورب وهو الشراب صفيقًا ساترًا للقدم، ولبسه على طهارة، جاز المسح عليه كالخف من الجلد يومًا وليلة للمقيم بعد المسح، وثلاث بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

والصواب: أنه يجوز المسح على الجورب وهو الشراب من الصوف أو القطن أو الوبر، مثل الجلد مثل الخف، سواء بسواء على الصحيح.

وقد ثبت عنه أنه مسح على الجوربين والنعلين، كما جاء في السنن من حديث المغيرة، وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، فلا حرج في ذلك إذا كان لبسهما على طهارة، وكانا صفيقين ساترين، فإنه يمسح عليها يوم وليلة، يبدأ المسح من المسح بعد الحدث، إذا أحدث، وبدأ المسح، هذا أول المدة يوم وليلة، إذا أحدث ريحًا أو بولًا، أو نحو ذلك، ثم مسح هذا أول المدة يوم وليلة.

وهكذا في السفر تبدأ المدة من المسح بعد الحدث ثلاثة أيام بلياليها في السفر، ويوم وليلة في الإقامة.

أما المدة التي قبل ذلك ما تحسب، لو لبسها الظهر على طهارة، ثم صلى الظهر بالطهارة، والعصر بالطهارة، والمغرب بالطهارة، والعشاء بالطهارة، ثم أحدث بعد العشاء لا يحسب له إلا بعد العشاء، الأربع التي مضت على طهارته الأولى ما تحسب؛ لأنه ما أحدث فيها، فهمنا؟ واضح، نعم.

فتاوى ذات صلة