ما حكم تعليق التمائم والحلف بغير الله؟

السؤال:

هذا سؤال بعث به المستمع سليمان محمد اللهيبي من العراق، يقول: عندنا عندما يمرض شخص يذهب إلى السادة، ويكتبون له أوراقًا يعلقونها في رؤوسهم، فهل يجوز هذا أم لا؟

كذلك الحلف هناك من يحلف بغير الله أو يحلفون بهؤلاء السادة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

تعليق التمائم على الأولاد خوف العين، أو خوف الجن أمر لا يجوز، وهكذا تعليق التمائم على المرضى، وإن كانوا كبارًا لا يجوز؛ لأن هذا فيه نوع من التعلق على غير الله، فلا يجوز لا مع السادة المنسوبين إلى الحسن أو الحسين أو غيرهما، ولا مع غيرهم من العلماء، ولا مع غيرهم من العباد، لا يجوز هذا أبدًا؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: من تعلق تميمة فقد أشرك والتميمة: هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار عن العين أو عن الجن من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو غيره، أو أوراق مكتوب فيها كتابات، حتى ولو من القرآن على الصحيح، حتى ولو آية الكرسي أو غيرها، لا يجوز التعليق مطلقًا، ولو كان من القرآن؛ لأن الأحاديث عامة، الرسول ﷺ عمم وأطلق، ولم يستثن شيئًا، فدل ذلك على أن التمائم كلها ممنوعة، وهي ما يعلق على الأولاد عن العين، أو عن الجن أو يعلق على المرضى الكبار كله لا يجوز.

والمشروع في هذا أن الإنسان يسأل ربه العافية، لا بأس أن يقرأ عليه يقرأ عليه المؤمن العارف بالقراءة يقرأ عليه آيات، يدعو له بدعوات شرعية، ينفث عليه رقية طيبة هذا لا بأس، أما أنه يعلق شيئًا في قرطاس، أو في رقعة في عضده أو في رقبته هذا لا يجوز، وهذا من الشرك الأصغر يعتبر من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا اعتقد صاحبه أنها تدفع عنه، وأنها تكفيه الشرور، هذا يكون من الشرك الأكبر، أما إذا اعتقد أنها من الأسباب فهذا شرك أصغر، والواجب قطعها وإزالتها.

وكذلك الحلف بغير الله لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر أيضًا، وقد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن هذا محلوفه مثل الله، أو أنه يصح أن يدعى من دون الله، أو أنه يتصرف في الكون يكون شركًا أكبر نعوذ بالله.

فالحاصل: أن الحلف بغير الله لا يجوز، قال النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقال -عليه الصلاة والسلام-: من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية: فقد أشرك وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: من حلف بالأمانة فليس منا وأدرك يومًا بعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم فقال لهم -عليه الصلاة والسلام-: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت وقال ابن عبد البر النمري المعروف الإمام المغربي المعروف المتوفى سنة أربعمائة وثلاثًا وستين هجرية: إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله.

فهذا يفيدنا أن الحلف بالأمانة أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة أو بحياة فلان أو شرف فلان هذا لا يجوز، وإنما يكون بالله وحده، يقول: بالله، تالله، والله، هذا هو المشروع، أما الحلف بغير الله كائنًا من كان فلا يجوز، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة