حكم البقاء مع زوج لا يصلي

السؤال:

هذه رسالة أخرى من السائلة (ش. ح) من جدة تقول: مشكلتي تتعلق بزوجي، فهو رجل مقصر في دينه، لا يصلي، وحينما أدعوه إلى الصلاة يغضب ويستهزئ بي، ويصر على تركه الصلاة، بحجة أن أباه لم يكن يصلي، فلماذا هو يصلي؟

وذات يوم ألحيت عليه في ذلك، فقال لي: إذا استمريت على هذا الوضع، فالباب مفتوح، وعندها طلبت منه الطلاق.

ومرة أخرى أيضًا وتقريبًا لنفس السبب قال لي: لا تكلميني إلى يوم القيامة، فما رأيكم في هذا الرجل؟ وفي كلامه الذي قاله في مناسبتين في الأولى قوله: الباب مفتوح، وفي الثانية: لا تكلميني إلى يوم القيامة، هل يعتبر هذا طلاقًا أم ماذا؟ وهل يجوز لي البقاء معه على هذا الحال؟

الجواب:

هذا الرجل لا يجوز البقاء معه، ما دام يترك الصلاة كما ذكرت، فهو بذلك كافر، وبئس القدوة أبوه، إذا كان أبوه لا يصلي، فبئس القدوة، ولا يجوز أن يقتدى بالكافر الذي لا يصلي، أو يسب الدين، أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء لا يقتدى بهم، هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وقال -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.

والأصح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاونًا وكسلًا فهو كافر، وإن لم يجحد وجوبها، وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرًا بالإجماع.

وبكل حال فهذا الرجل رجل سيئ وكافر بترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك.

وقولها: الباب مفتوح، هذه كناية إذا أراد بها الطلاق معناها: اخرجي أنت طالق، فهي طلاق، وإذا كان ما أراد الطلاق، فليست بطلاق، لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه، وأن تتركيه وتذهبي إلى أهلك وأولادك معك، وليس له حق في الأولاد لكفره، فأنت أولى بأولادك، وهو رجل سيئ قد تعاطى كفرًا بالله ، فعسى الله أن يتوب عليه.

فإذا تاب وأنت في العدة، ورجع إلى الله، وأناب إليه، وندم على ما فعل وصلى فلا بأس بالرجوع إليك، ما دمت في العدة، أما بعد العدة فلا إلا بنكاح جديد، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة