حكم منع ولي المرأة الزوج من مراجعة زوجته

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة شرعية، ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولكنه أراد مراجعتها، فقام وليها بدعوى ومشكلات بغية انتهاء العدة؛ لكيلا أسترجعها إلا بعقد جديد، وينال هدفه من ذلك، فما الحكم؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، الزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة، أو ثنتين، له أن يراجع، ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة، وإن عارضه وليها، وإن أبى عليه وليها، فإنه لا يضره ذلك، فعليه أن يشهد شاهدين عدلين: أني راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، وتبقى زوجة له بهذه المراجعة.

وعلى وليها أن يتقي الله، وأن يمكن الرجل من زوجته إذا كانت الزوجة راضية بذلك، أما إن كانت الزوجة آبية، وهناك خصومة، فهذه ترجع إلى المحاكم، تراجع المحكمة هو وزوجته ووليها، والحاكم ينظر في الأسباب التي أوجبت النزاع، أما إذا كانت المرأة راضية، والعدة لم تنته، والطلاق واحدة، أو ثنتين، فإنه يراجعها، ولو لم يرض الولي، ولو لم ترض هي أيضًا، يشهد شاهدين أنه راجعها ما دامت في العدة، والطلاق واحدة، أو ثنتان، له أن يراجع في هذه الحال، وتثبت الرجعة، وإن لم ترض الزوجة، وإن لم يرض الولي، إذا أشهد شاهدين بذلك، أو اعترفت المرأة بذلك، والولي ليس له أن يعارض بغير وجه شرعي، فعليه أن يساعد على الخير، وليس له المعارضة إلا بوجه شرعي، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة