حكم كشف المرأة وجهها لأخي زوجها

السؤال:

يقول السائل من الأردن، أبو معاذ: هل يجوز أن تكشف المرأة عن خمارها لأخو الزوج؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي الزوج، ولا عم الزوج، ليسا محرمًا لها، لكن تكشف لأبيه وجده وولده لا بأس محارم، أما أخو الزوج، وعم الزوج، وخال الزوج، فليسوا محارم، وليس لها أن تخلو بواحد منهم، ولا أن تكشف لأحد منهم، أما أبوه وجده وأولاده فلا بأس.


المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة