حكم صلاة من رجع للتشهد الأوسط بعد الاعتدال

السؤال:

هذا السائل من عمان الأردن، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية، بعد أن اعتدل قائمًا للركعة الثالثة، ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟

الجواب:

المشروع له بعد الاعتدال أن يمضي، وأن يتابعوه، ويسجد للسهو، ولكن لو رجع، لا يضره -إن شاء الله-، لو رجع جلسوا معه، ويسجدوا للسهو أيضًا، لكن الأفضل إذا استتم قائمًا يمضي ويسجد للسهو بعد ذلك سجدتين قبل أن يسلم، وهم يتابعونه، لكن لو تذكر بعدما قام ورجع، فإنهم يجلسون معه، وعليه سجود للسهو.

أما لو تذكر عند القيام حال النهوض، يلزمه الجلوس، حتى يأتي بالتشهد الأول، وهم معه كذلك، لكن لو استتم قائمًا، فهذا هو محل الكراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث المغيرة في هذا المعنى ما يدل على أنه إذا استتم قائمًا لا يرجع، أما إن شرع في القراءة فليس له الرجوع، بل يستمر، وعليه السجود للسهو فقط، والحمد لله، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة