حلف بالطلاق وقال: حرام علي إن فعلت كذا وفعل؛ فما الحكم؟

السؤال:

هذا سؤال من المستمع (ج. ج. ق) من المغرب فاس، يقول: أحيانًا أقول: زوجتي طالق علي أو حرام أن لا أفعل ذلك الشيء، ثم تغريني نفسي وأفعله، والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة.

أفيدوني، جزاكم الله خيرًا، ما الحل في قولي هل يقع الطلاق، أم علي كفارة، أم علي صيام؟

الجواب:

إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كررت ذلك وقع ما كررته من ثنتين أو ثلاث.

أما إن كنت ما أردت الطلاق، وإنما أردت المنع، منع نفسك من هذا الشيء، لم ترد الطلاق، وإنما أردت أن تمنع نفسك، كأن تقول: علي الطلاق لا أزور فلانًا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، تريد منع نفسك من هذا الشيء، ولم ترد إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، إما أن تطعمهم غداءً أو عشاءً، أو نصف صاع من قوت البلد كيلو ونصف من قوت البلد، لكل واحد تمر أو رز أو نحو ذلك،

وإما أن تكسوهم كسوة قميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، والعاجز الفقير الذي لا يستطيع هذه الأشياء يصوم ثلاثة أيام، كما دل عليه كتاب الله .

وهكذا الحرام إذا قلت: علي الحرام ما أفعل كذا، فإذا أردت أنك تحرمها إن فعلته، وأنها حرام عليك إن فعلته، كان ظهارًا فيه كفارة الظهار إذا فعلت هذا الشيء وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، توزع بينهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة ونحو ذلك، هذا إذا كنت أردت التحريم تحريمها عليك إن فعلت.

أما إن كنت أردت المنع منع نفسك من هذا الشيء كأن تقول: علي الحرام ما أكلم فلانًا، أو علي الحرام ما أزور فلانًا، فإن هذا حكمه حكم اليمين كما تقدم، فعليك كفارة يمين؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[التحريم:2] فسمى التحريم يمينًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة