حكم العقيقة عن الكبير لعدم الاستطاعة في الصغر

السؤال:

يقول هذا السائل من الأردن -يا سماحة الشيخ-: أنا رجل لم أعق عن أولادي لعدم الإمكانية، والآن والحمد لله تيسر ذلك من مال وغيره؛ فهل يجب علي أن أعق على أولادي جميعًا؟ وإن فعلت ذلك هل تعد عقيقة؟

الجواب:

السنة العق عنهم ولو كبروا، إذا كنت وقت الصغر لم يكن عندك قدرة، فالسنة أن تعق عنهم ولو بعد كبرهم؛ لأنها سنة ثابتة مستقرة، فإذا عققت عنهم بعد كبرهم لما يسر الله عليك فهذا هو السنة، عن الذكر شاتان، وعن الأنثى واحدة، هذا هو السنة، تذبح وتأكل منها وتطعم وتتصدق، أو تجمع عليها أقاربك أو جيرانك؛ كل ذلك حسن إذا يسر الله أمرك، تعق عنهم ولو بعد كبرهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: وليست واجبة، ولكنها سنة، نعم.

فتاوى ذات صلة