حكم نكاح المرأة إذا تولاه زوج أمها

السؤال:

هنا رسالة مطولة ومكتوبة باللهجة العامية، وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثتها إحدى الأخوات، رمزت إلى اسمها بالحروف: (ف. أ. ح. ن) أختنا لها قضية ملأت بها صفحة كاملة، لخصت هذه القضية في النقاط التالية:
أولًا: زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج.

الجواب:

كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، وهكذا الأقرب فالأقرب.

فإذا كان ما لها أقارب عصبة فوليها الحاكم القاضي يزوجها؛ لأنه نائب السلطان، والنبي يقول: «السلطان ولي من لا ولي له».

أما زوج أمها إذا كان ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها إذا كان ليس ابن عم لها ليس بولي.

أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها، وليس هناك من هو أقرب منه، فلا بأس أن يزوجها؛ لأنه ابن عم لأنه عصبة، لا لأنه زوج أمها.

وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها، وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها؛ لأنه ابن عم، لا لأنه أخ لأم.

وإذا لا يوجد أحد بذلك فإنها ترجع إلى الحاكم إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما أن يتولاه القاضي، وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات، نعم.

المقدم: وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة؟

الشيخ: يفسخ، يفسخ العقد، ويجدد من جديد على الوجه الشرعي، يفسخ ويجدد، ويمتنع الزوج من قربانها حتى يجدد العقد إذا كان له رغبة، وهي لها رغبة إذا اتفقا يجدد العقد.

المقدم: تقول أيضًا: إن زوج أمها عمل ليطلقها من زوجها، وقد أنكر غالب المهر، وقد تطلقت بسببه؟
الشيخ: هذا إلى المحكمة، هذا إلى المحكمة، نعم.

المقدم: زوجها مرة ثانية، وهو الذي تولى ولايتها مع وجود أخيها لأمها؟

الشيخ: تقدم الحديث في هذا، وأنه لا يصح لا منه ولا من أخوها لأمها، إلا إذا كانا ابني عم لها، وليس هناك من هو أقرب منهما جاز أن يتولى زوج الأم تزويجها، إذا كان ابن عم لها، ليس هناك من هو أقرب منه، وهكذا الأخ لأم يجوز أن يتولى تزويج الأخت لأم إذا كان ابن عمها، وليس هناك من هو أقرب منه.
وإذا تم العقد لزوج الأم وليس ابن عم أو من الأخ لأم وليس ابن عم أو هو ابن عم، ولكن يوجد من هو أقرب منه، فإنه يفسخ، ويجدد من جديد إذا رغبا في تجديده، إذا رغب الزوج والزوجة يجدد، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا، إذًا يعتبر العقد والحال ما ذكر إذا لم يتصف بالصفات الصحيحة يعتبر باطلاً؟

الشيخ: نعم، نعم.

المقدم: وعليها أن تعيد كتابة العقد من جديد؟

الشيخ: نعم، مع وليها الأقرب.

فتاوى ذات صلة