حكم صرف الزكاة لأبناء الزوجة الذين في كفالة الزوج

السؤال:

الصدقة، والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم، وأنا لست ولي أمرهم؟

الجواب:

إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.

فتاوى ذات صلة