حكم من طهرت من حيضها في أحد أوقات الصلاة

السؤال:

يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر، فهل تقضي الظهر، أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر وهكذا؟

أفتونا، مأجورين.

الجواب:

إذا طهرت في وقت صلاة، تجمع إلى ما يليها، تصلي الثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر صلت الفجر فقط؛ هذا هو الواجب عليها، كما أفتي بذلك جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-؛ لأنها كالمعذور -كالمريض- يجمع بين الصلاتين.

فإذا طهرت في العصر فهي كالمريض -تصلي الظهر والعصر- وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، أما إذا لم تطهر إلا بعد الفجر، فإنها تصلي الفجر فقط، أما إن كان طهورها -تطهرها- انقطع الدم عنها بعد طلوع الشمس، ما طهرت إلا الضحى، فليس عليها شيء؛ لأن الفجر قد زال، قد ذهب وقتها الفجر، ولم تطهر إلا بعد طلوع الشمس فليس عليها شيء إلا الفروض المستقبلة، لكن إذا طهرت في وقت صلاة، طهرت قبل طلوع الشمس تصلي الفجر، طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، طهرت قبل غروب الشمس تصلي العصر والظهر، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة