حكم من شك في عدد السجدات

السؤال:

هذا السائل يقول: رجل شك في صلاته -أي: في إحدى الركعات- فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة؛ ماذا يلزمه هل يسجد للسهو؟ وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة -قبل التسليم أم بعده-؟ وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في الصلاة؟

مأجورين.

الجواب:

إن كان شكه بعد الصلاة، بعدما سلم وانتهى، طرأ عليه الشك، لا عمل عليه، صلاته صحيحة، والحمد لله، ولا عليه سجود سهو إذا كان شكه بعد الصلاة -إنما حصل له بعد الصلاة-، هذا لا شيء عليه.
أما إن كان الشك في الصلاة، فإنه يأتي بالسجدة، يبني على اليقين، إذا شك: هل سجد سجدة أو سجدتين، يأتي بالسجدة الثانية، سواء في الركعة الأولى، أو في الثانية، أو في الثالثة، أو الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، لكن في مثل هذا الأفضل قبل السلام.

أما إن كان شكه بعد الصلاة، وبعدما فرغ منها، طرأ عليه الشك، هذا من الوساوس، لا يلتفت إليه، والشك بعد الصلاة لا يؤثر، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة