يجدد عقد الزواج للمتساهل في أداء الصلاة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يحافظ على الصلاة حفاظًا تامًا، بمعنى أنه يصلي فرضًا، ويترك آخر، ثم إنه بعد ذلك تاب وحافظ على الصلاة، هل يلزمه إعادة كتابة العقد -عقد الزواج- أم أن ما مضى صحيح؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان الزوج لا يصلي بعض الأحيان أما الزوجة فهي محافظة، فإن عليه أن يعيد العقد في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء. 

وذهب الأكثرون: إلى أنه لا حاجة إلى إعادة العقد إذا كان لا يجحد وجوبها، بل يعلم أنها فرض عليه، ويؤمن بذلك، ولكنه يتساهل في بعض الأحيان، يقولون: لا يلزمه تجديد العقد؛ لأنه لا يكون كافرًا كفرًا أكبر بذلك، ولكنه كفر أصغر.

والصواب: أنه كفر أكبر، هذا هو الأصح من قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح؛ ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولأدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها.

فعليه أن يعيد العقد إذا كانت المرأة تصلي ومحافظة، أما إذا كانت مثله فلا إعادة، فالعقد صحيح؛ لأن الرسول ﷺ أقر الكفار على عقودهم لما أسلموا، لكن إذا كانت هي محافظة، وهو ليس محافظ يعاد العقد أو بالعكس إن كان محافظًا، هو وهي لا تحافظ يعاد العقد، يجدد العقد بعد التوبة، ممن كان غير محافظ عليه أن يجدد العقد ولو فيما بينهم من دون حاجة إلى القاضي أو إلى المأذون، إذا جددوا في البيت بينهم بحضرة شاهدين، وقال الولي زوجتك، وقال له: قبلت، على مهر ولو قليلًا، بحضرة شاهدين عدلين كفى، والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة