حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

السؤال: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجًا ولا عمرة، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا فهل يجزئه الإحرام من جدة؟ أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملًا آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة[1].
لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم[2].
  1. رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181. 
  2. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1417 بتاريخ 6/1/1417هـ، وفي مجلة (التوعية الإسلامية) عدد 11 في 11/12/1400هـ ص 60، وفي العدد 4 عام 1404هـ ص 79، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 38، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 18).
فتاوى ذات صلة