توجيه لمن يقول إنه غير مقتنع بالحجاب الشرعي

السؤال:

إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول: ما حكم الشرع فيمن يقول بأنه غير مقتنع بالحجاب الشرعي؟

الجواب:

يعلَّم من قال: إنه غير مقتنع، يعلم أنه الحجاب الشرعي مأمور به، والله يقول -جل وعلا-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ.. [النور:31] إلى آخره.

فالحجاب الشرعي جاء به النص، وهو أيضًا من وسائل العفة والسلامة، وعدم الحجاب من وسائل الفتن، فالذي لم يقتنع؛ يعلم، يوجه إلى الخير، نعم.

وحديث أسماء -الذي يروى عن أسماء- أن النبي ﷺ قال لها: إذا بلغت المحيض؛ لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه حديث ضعيف، لا يصح عن النبي ﷺ نعم. 

فتاوى ذات صلة