اشتراط البلوغ في إمامة الصبي

السؤال:

قال في بدائع الفوائد: لا يؤم الغلام حتى يحتلم، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الصواب أن الغلام يؤم إذا عقل الصلاة، ولو كان ابن سبع سنين إذا عقل الصلاة، وفهمها، لا بأس أن يؤم الكبار في الفرض، والنفل إذا عقل الصلاة، وفهمها، في صحيح البخاري، عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي حقًا، وقال: إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنًا، قال: فنظروا؛ فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست، أو سبع سنين أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وغيرهما. 

فإذا كان الغلام عاقلًا، فاهمًا، جيدًا يعقل الصلاة، وهو أقرأ من الحاضرين قدم، ولو كانوا بالغين، وهو غير بالغ، أما إذا كانوا على السواء، فالبالغ أولى، كلما كان أعلم، وأفضل؛ فهو أولى، لكن لا بأس أن يتقدم الصغير، ويصلي بالناس، ولا حرج في ذلك إذا كان أهلًا للصلاة، وإذا كان أقرأ الحاضرين؛ صار أولى؛ لقول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

فتاوى ذات صلة