اشتراط التوبة لتزويج الزاني بالزانية

السؤال:
إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهما برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحًا؟

الجواب:
إذا زنى الرجل بامرأة ففيه تفصيل: إن كان غرضه بالنكاح فيها بعدما تابا فلا بأس إذا أعلنا التوبة جميعاً وظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس.
أما ما داما على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وعلا قال: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3] فلا بدّ من النظر في الأمر، فإذا ظهر منها بادر التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على القول المختار هذا هو القول المختار.
وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ... ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا... دلائل التوبة ومرور حيضة على الزنى حتى يستبرأ بها الرحم، فإذا استبرئ بها رحمها بحيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك، وإلا فلا .
فتاوى ذات صلة