ما حكم محادثة المرأة للأجانب في الهاتف؟

السؤال:

من القصيم بريدة المستمع: عبد الله الصالح رسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمرأة أن تكلم الأجانب عن طريق الهاتف؟ جزاكم الله خيرًا، وهل هناك من شروط معينة تودون بيانها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في تكليم المرأة للرجل من طريق الهاتف إذا كان في مصلحة شرعية، أو أمر مباح كالسؤال عن العلم، أو سؤاله عن مريض، أو سؤاله عن صحته، أو عن شيء مهم، لا بأس بذلك.

أما إذا كانت المكالمة لمغازلة كما يقولون، ولأسباب الفتنة، والدعوة إلى الفاحشة، أو ما يجر إلى الفاحشة، هذا لا يجوز، الواجب على المرأة أن تحذر ذلك، وعلى الرجل أن يحذر ذلك، ليس للرجل أن يكلم النساء لهذا الغرض، وليس للمرأة أن تكلم الرجال لهذا الغرض، بل هذا يجر إلى شر كثير، وفساد عظيم، أما كونها تكلم زوج أختها، أو ابن عمها تسأله عن صحته، أو صحة أولاده، أو صحة والدته، أو أبيه، أو عن حاجة تسألها عنه لشراء حاجة، أو بيع حاجة، أو ما أشبهه من الأمور التي ليس فيها شبهة، ولا ريبة ولا شر، فلا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة