حكم النية للبس الجوربين والمسح عليهما

السؤال:

من الدمام رسالة بعث بها المستمع (ف. ح. ش) ضمنها بعض الأسئلة في أحدها يقول: هل يشترط في المسح على الجورب النية؟ أي: أنني إذا لبسته على طهارة، وحان وقت الظهر، ولم أنو أن أمسح عليه، فهل تصح الصلاة، وإن مسحت عليه، أم لابد من وجود النية قبل المسح؟ 

الجواب:

لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة؛ جاز لك المسح عليه، وإن كنت لم تنو عند اللبس بأنك تمسح عليه، المهم أن تكون لبسته على طهارة، فلك المسح عليه حتى تمضي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني بعد... من أول مسح بعد الحدث، وليس هناك... ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط، ولا دليل على ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة