حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ

السؤال:

سماحة شيخي، معي أخ رضع من ابنة عمي، هل يجوز لي أن أتزوج التي بعدها، أم لا؟

الجواب:

إذا كان أخوك رضع مع ابنة عمك، يعني من أمها؛ فهو أخوها، هو إذا كان رضع من أمها رضاعًا شرعيًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ صار أخًا لها هو، أما أنت ما عليك منها إذا ما كنت رضعت من أمها، ولا من زوجة أبيها، ولا من أخواتها، ما تحرم عليك، تحرم عليه هو بس، هي نفسها، والتي قبلها، والتي بعدها. 

التحريم يختص بأخيك إذا رضع من أمها خمس رضعات، أو أكثر صار أخًا لها، وحرمت عليه هي، وجميع بنات المرضعة، وجميع بنات الزوج الذي له اللبن، هن أخوات له، إذا كان رضاعه يشتمل على خمس رضعات، أو أكثر حال كونه في الحولين طفلًا صغيرًا، أما أنت فلا حرج عليك.

فتاوى ذات صلة