حكم من أحرم متمتعاً وخرج إلى جدة أو غيرها

السؤال:

إذا أحرم رجل بالعمرة، وقصده التمتع، ثم خرج بعد العمرة إلى جدة، أو خارج الميقات، فهل يعتبر متمتعًا إذا رجع، وكمل حجه؟ 

الجواب:

الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع، إذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان، محرمًا بالعمرة، وقصده الحج، ثم بعد الفراغ من العمرة خرج إلى الطائف، أو إلى جدة لبعض الحاجات، فالصواب أنه يبقى على تمتعه.

وقال بعض أهل العلم: إنه  إذا خرج ... ورجع بالحج محرمًا؛ فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه، ويكون مفردًا إذا رجع من الميقات مسافة القصر من... مثلًا، أو من غيره من المواقيت ... بالحج صار مفردًا، هذا قاله جماعة من أهل العلم. والأقرب، إن شاء الله.

والأظهر: أنه بهذه التصرفات بين الحج، والعمرة لا يكون مفردًا، بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده، إذا رجع إلى بلاده، ثم جاء بحج مفردًا؛ فإنه يكون مفردًا، ولا دم عليه يروى هذا عن عمر، وابنه -رضي الله عنهما- وهو قول عامة أهل العلم. 

فتاوى ذات صلة