كفارة قتل الخطأ

السؤال:

من محافظة مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية المستمع (ف. أ. ع) رسالة يقول فيها: أقوم بقيادة سيارة نقل ثقيل، وصدمت طفلًا، وتصالحت مع أهله، ودفعت الدية، وأفتاني بعض الإخوة بصيام شهرين كفارة، فهل هذه الفتوى صحيحة، مع العلم أنني -كما قلت- سائق، ويصعب علي الصوم نظرًا لمشقة عملي كسائق نقل ثقيل، أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

نعم، عليك عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة إذا تيسر ذلك، واستطعت ذلك، فإذا لم يتيسر؛ فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، في الوقت الذي تستطيع، يبقى في ذمتك حتى تستطيع في وقت الإجازة، في وقت تستريح فيه عن السياقة، في الوقت الذي تستطيع فيه الصيام، هذا واجب عليك بنص القرآن الكريم؛ لأن قتلك خطأ، وقتل الخطأ يوجب عليك الكفارة، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، وليس في ذلك إطعام، ليس في ذلك إلا العتق، وعند العجز يكون فيه الصيام، يكون صوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، نسأل الله لك العون والتوفيق.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، إذًا لابد من الصيام سماحة الشيخ!

الشيخ: لابد من الصيام، نعم، إن لم يتيسر العتق، يوجد في موريتانيا، وبعض البلاد الإفريقية يوجد فيها عبيد يباعون، فإذا وصى من يشتري له من الثقات ووجد، طيب.

المقدم: وإن لم يتمكن من العتق فلابد من الصيام، وإن كان سائقًا؟

الشيخ: ولو كان سائقًا، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة