حكم حج المرأة بدون محرم

السؤال:

من الجمهورية العربية اليمنية، صنعاء رسالة بعثت بها الأخت تقية محمد لها في رسالتها سؤالان، سؤالها الأول تقول فيه: لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة؛ مما أدى إلى حبسه، وبقائه في السجن، ثم قطعت جوازًا آخر، وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم؟ 

الجواب:

نعم الحج صحيح إذا أديت ما شرع الله؛ فالحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي ﷺ قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم هكذا يقول ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يعم الحج وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، لكن الحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله من سفرك بدون محرم، إذا كنت أديت مناسك الحج، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك، ولكل مسلم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة