حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته

السؤال:

سؤاله الأخير يقول: هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي وما الحكم في ذلك؟

الشيخ: هل يجوز؟

المقدم: الزواج من بنت عم والدتي؟ 

الجواب:

لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة