حكم استلام الركن اليماني من الكعبة

السؤال: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف؟ وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر"، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير؛ لعدم ورود ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه -كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)-.
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يختم به كل شوط، وهو الدعاء المشهور: وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201].
وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة.
أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد[1] والله ولي التوفيق[2].
  1. رواه البخاري معلقًا في باب النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
  2. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 وتاريخ 28/5/1417هـ، وفي جريدة (الرياض) العدد 10868 في 29/11/1418هـ، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 131، وفي جريدة (البلاد) العدد 14903 في 9/12/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 219).
فتاوى ذات صلة