حكم من أتاها الحيض بعد الإحرام

السؤال:

السائلة من جمهورية مصر العربية، ومقيمة بالدمام تقول: نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك.. هذه المرأة نوت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في اليوم الحادي عشر، وسعت، وطافت بدون إعادة للإحرام أي: أنها لم تذهب مرة أخرى للميقات لتجدد إحرامها بعد أن طهرت، فهل فعلها صحيح؟

الجواب:

نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، فهي أحرمت من الميقات، ثم أصابها الحيض، تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف، والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمار، وتقص من رأسها، وتحل، فإذا طهرت؛ طافت، وسعت والحمد لله، وليس عليها أن تعيد الإحرام، إحرامها من الميقات كافٍ، والحيض لا يبطل الإحرام، الإحرام باقٍ، ولكن يمنع من الطواف.

وهكذا النفاس لو ولدت في عرفة، أو بعد عرفة؛ تفعل أفعال الحج كلها، إلا الطواف، والسعي تؤجل حتى تطهر. نعم. 

المقدم: سماحة الشيخ! حتى ولو لم تكن قد اشترطت؟

الشيخ: نعم؟

المقدم: حتى ولو لم تكن قد اشترطت، تقول: وهل إن اشترطت عند نيتها للإحرام، ثم جاءتها الحيضة يلزمها إعادة الإحرام بعد الطهر؟

الشيخ: إذا كانت شرطت لها الحل لها التحلل إذا كانت اشترطت، قالت: محلي حيث حبستني .... مقصودها من الحيض يعني: إذا أصابها الحيض تحل، فهذا لها الحل، أما إذا ما قصدها هذا القصد تخاف من أن يصيبها مرض، أو نحوه، فالحيض ليس بمانع، الحيض، حجت عائشة، وأصابها الحيض قبل دخول مكة، وأمرها النبي ﷺ أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف.

فالمقصود: أنها إذا قالت: محلي حيث حبستني عند الإحرام، قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا إذا منعها مرض، أو منعها عدو؛ لها أن تحل، أما الحيض لا يمنعها، لكن لو كانت تقصد الحيض جاءت للعمرة مثلًا، ومعها رفاق، فأحرمت بالعمرة، وقالت: إن حبسني حابس، ومقصودها حتى الحيض إذا حبسها حتى تحل، وترجع مع أصحابها، فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، ولو قالت: إن حبسني حابس، الحيض تمشي تمضي في حجها، وإذا طهرت تطوف، وتسعى، والحمد لله. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة