حكم من رمى الشاخص ولم يتأكد من وقوع الجمرات في الحوض

السؤال: حججت وأنا من أهل مكة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام، ثم أعيدها تامة منفردًا، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظنًا مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم؟

الجواب: الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.
أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك، والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي ﷺ صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصرًا ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، وقال النبي ﷺ للناس في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم[1][2].
  1. رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297.
  2. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام 1407هـ شريط رقم 1. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 298).
فتاوى ذات صلة