حكم قضاء الصلوات الفائتة

السؤال:

يقول يا سماحة الشيخ هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عامًا، فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات؟

الجواب:

ليس عليك القضاء، وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمسة عشر سنة بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي، وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرًا رابعًا وهو الحيض، فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ؛ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.

فتاوى ذات صلة