حكم جلوس المرأة متسترة مع أقاربها

السؤال:

تسأل أيضًا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع الرجال من أقربائها على أن تكون متسترة، وتتكلم معهم في أمور الدين، وأمور عامة؟

الجواب:

نعم، لا بأس أن تجلس المرأة مع الرجال على صفة ليس فيها تبذل، ولا فتنة، بل متحجبة للنصيحة، أو للتحدث في أمر تحتاج إليه، كالجلوس مع أحمائها، إخوان زوجها، أو مع أزواج أخواتها، أو بني عمها، أو ما أشبه ذلك، للتحدث معهم فيما يحتاجه البيت، أو فيما يتعلق بالنصيحة، أو ما أشبه هذا من الأمور التي تحتاج الكلام معهم فيها، من غبر خلوة بواحد منهم، ومن دون تكشف، وعدم حجاب، بل تكون متسترة بالحجاب الشرعي، تستر وجهها، وبدنها، وتتكلم معهم بالكلام الطيب الذي ليس فيه ما يفتن أحدًا منهم، وليس فيه خضوع بالقول، بل بالكلام العادي؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32].

فالمشروع للمرأة أن تتكلم كلامًا معروفًا، ليس فيه تبذل، ولا تكسر، ولا تغنج، ولا خضوع، وليس بفاحش وغليظ وعنيف، ولكن بين ذلك. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة