حكم صيام الزوجة للتطوع دون رضا الزوج

السؤال:

من المستمع إبراهيم الشريف مصري رسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: لي جار زوجته تصوم الإثنين والخميس، لكن زوجها يمنعها، فهل صيامها صحيح؟ 

الجواب:

ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان فالواجب عليها السمع والطاعة، فإذا أذن لها فلا بأس، وإلا فليس لها أن تصوم، وصومها غير صحيح، حقه أكبر، الصوم نافلة، وحقه واجب.

فالمقصود: أنه ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم، ما دام حاضرًا، أما إذا غاب فلا بأس أن تصوم، وهكذا رمضان واجب على الجميع أن يصوموا، وإن لم يرض، عليها أن تصوم، وإن لم يرض؛ لأنه فرض، أما النافلة فلا.. لا تصوم إلا بإذنه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة