كيفية الإطعام في كفارة اليمين

السؤال:

من ضمن كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة، أم يومًا كاملًا، أم نعطيهم الطعام ذرة، أو قمح؟ وما مقدار ذلك؟ 

الجواب: 

الواجب وجبة واحدة، غداء أو عشاء، أو تعطيهم نصف الصاع، يعني: كيلو ونصف كل واحد من طعام البلد، من قوت البلد.. إن كان قوت البلد ذرة تعطيهم ذرة، قوتها رز تعطيهم رزًا، حنطة تعطيهم حنطة، من قوت البلد، والحمد لله، أو نصف صاع من التمر، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة