حكم لبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير

السؤال: سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج لهذا العام، وأريد أن أستفسر عن بعض أمور الحج التي أجهلها وأرجو من الله ثم من سماحتكم أن تنيروا لنا الطريق ولكم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله، وهذه الأمور هي:
السـؤال: هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مكة للطواف والسعي، وتيسر لنا الحلق، فهل نطوف بالإحرام حتى نهاية السعي أم جائز لنا لبس المخيط بعد الرمي والحلق في منى؟

الجواب: إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط، ولم يبق عليه سوى تحريم النساء، وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى، وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلًا أو امرأة، لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط. والله ولي التوفيق[1].
  1. سؤال مقدم من / ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته في 3/11/1413هـ.  (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 326). 
فتاوى ذات صلة