حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي

السؤال: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم، فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله.

الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي[1].
  1. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المستفتي ب. ب. ص. وقد أجاب عنها سماحته في 3/11/1413هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 354). 
فتاوى ذات صلة