حكم مقولة: عليَّ الحرام فِعْل كذا وكذا

السؤال:

كانت عندي وليمة، وكان هناك شخص لم يرض أن يقوم معنا، فحلفت عليه، وقلت له: قم، وهكذا عليّ الحرام أنك تقوم، فأرجو من فضيلتكم أن تنصحونا بذلك؟ 

الجواب:

ما يجوز للإنسان أن يحرِّم ما أحل الله، فيقول: عليَّ الحرام أن تفعل كذا، أو عليّ الحرام أن لا تفعل كذا، أو عليّ الحرام من طعامك، أو شرابك، أو دارك، أو لباسك لا، الله -جل وعلا- أنكر على نبيه ﷺ وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] فليس للناس أن يحرموا ما أحل الله. 

وإذا فعل الإنسان هذا؛ فعليه التوبة، وعليه كفارة اليمين، فإن الله قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] فإذا قال: عليه الحرام، ما يأكل كذا، عليه الحرام ما يزور فلانًا، عليه الحرام ما يأكل ذبيحته، عليه الحرام ما يدخل بيتك، فهذا من باب تحريم ما أحل الله، وحكمه حكم اليمين؛ فعليه كفارة يمين إذا فعل ما حرم أن يفعل. 

فتاوى ذات صلة